|
الفصل الثانى
المادة الرابعة
تشكيل هيئة التحكيم
أولا / عدد المحكمين :-
إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين بشرط
التحكيم أو المشارطة ، ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم
( المحتكم ضده ) أخطار التحكيم على محكم واحد فقط ، وجب أن تشكل
هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكما عنه ويختار
المحكمان المختاران بمعرفتهما المحكم الثالث المرجح وهو الذي يتولى
رئاسة هيئة التحكيم 0
ثانيا / اختيار وتعيين المحكمين :-
1-
عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد فقط للفصل في النزاع ولم تتم
تسميته كتابة ، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي :-
( أ ) أسم شخص واحد ليكون هو المحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص
يمكن للطرف الآخر اختيار المحكم الواحد من بينهم 0
( ب ) أسم مؤسسة واحدة أو مركز تحكيم أو أسماء عدة مؤسسات أو مراكز
تحكيمية أو أسم شخص واحد أو عدة أسماء أشخاص 000 تكون سلطتها
ومهمتها تعيين المحكمين بمعرفتها ، وذلك إذا لم يكن الأطراف قد
أتفقأ على تسمية سلطة تعين المحكمين مسبقا 0
( ج ) إذا أنقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا تم
تقديمه وفقا للفقرة الأولى دون أن يتفق الطرفان على تعيين وتسمية
المحكم الواحد ، تولى المركز تعيين هذا المحكم الوحيد وتسميته ـ
وإذا أمتنع أو لم يتمكن المركز من تعيين هذا المحكم خلال أسبوع من
تاريخ تسلم الطلب المقدم إليه من أحد الطرفين بذلك ، جاز لكل من
الطرفين أن يطلب من من المحكمة المختصة تسمية هذا المحكم الوحيد 0
( د ) ترسل سلطة التعيين ( المركز ) إلى الطرفين بناء على طلب
أحدهم نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء محكمين على الأقل
، موضحا بها الاسم الكامل لكل محكم وعنوانه وجنسيته وتليفوناته مع
بيان مختصر لمؤهلاته وخبراته 0
( هـ ) ولكل من الطرفين خلال أسبوع من تاريخ تسلم هذه القائمة ، أن
يعيدها إلى المركز بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها ،
وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله 0
( و ) بعد انقضاء المهلة المذكورة بالفقرة السابقة ، يعين المركز
المحكم الواحد من بين الأسماء التي أعتمدها الطرفان في القائمتين
اللتين أعيدتا إليه وبمراعاة الأفضلية التي أوضحها كل طرف ، وفى
حالة تقاعس أي طرف عن رد قائمة المرشحين من المركز أو أعادها دون
بيان عن أفضلية الاختيار لديه كان ذلك بمثابة تفويض كامل للمركز في
الاختيار والتعيين نيابة عنه 0
(ن ) إذا تعذر لسبب ما تعيين
المحكم الواحد بأتباع تلك الإجراءات ، يحق لأي طرف اللجوء للمحكمة
المختصة لاستصدار أمر بتعيين هذا المحكم ، ما لم يكن للمركز سلطة
تعيين المحكمين بمقتضى أتفاق سابق بين الأطراف ، ففي هذه الحالة
يحق للمركز أن يمارس سلطته التقديرية في تعيين المحكمين ، وبمراعاة
كافة الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد 0
( ى ) تسرى هذه الإجراءات أيضا على حالة ما إذا كان الاتفاق على
هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين و أمتنع الطرف الثاني (
المحتكم ضده ) عن تسمية المحكم الذي يختاره وذلك خلال ثلاثون يوما
من تاريخ أخطاره ، ففي هذه الحالة يتولى المركز سلطة تعيين المحكم
عن هذا الطرف الثاني ، ويختار المحكمان المختاران – المحكم المرجح
– بمعرفتهما ، وإذا أختلف المحكمان على اختيار هذا المحكم المرجح
الرئيسي ، تولى ( المركز ) تعيين هذا المحكم بأتباع ذات الإجراءات
السابقة ، وذلك إذا لجأ أو فوض هذان المحكمان (المركز ) في هذا
الاختيار أو كان للمركز سلطة تعيين المحكمين بمقتضى أتفاق سابق بين
الأطراف 0
الفصل الثالث
المادة الخامسة
عدم صلاحية المحكمين وردهم وتنحيهم واستبدالهم
1-
لا يجوز للمحكم قبول التعيين أو الاختيار كمحكم إلا بعد التأكد من
القدرة والصلاحية لأداء هذه المهمة دونما تحيز ، ومن أمكانية تخصيص
الوقت والجهد والاهتمام اللازمين لتحقيق العدالة التحكيمية فى
مباشرة التحكيم بسرعة وكفاءة ناجمة عن تفرغ وخبرة 0
2-
يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به فى أمر هذا
الترشيح بكل الظروف والملبسات التي من شأنها احتمال إثارة شكوك
لها ما يبررها حول حياده أو نزاهته أو استقلاله ، وعلى المحكم بعد
تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع ، إلا إذا
كان قد سبق أن أحاطهما علما بها 0
3-
يجوز للمحكم إذا ما توافر لديه أى سبب من أسباب الرد أو أستشعر
الحرج من نظر أحد القضايا التحكيمية لأى سبب من الأسباب ، أن يرفض
قبول اختياره أو تعيينه كمحكم ، وإذا طرأت مثل هذه الظروف بعد
الإفصاح عن قبوله كتابة فيجب أن يتنحى فورا ومن تلقاء نفسه عن
مباشرة خصومة التحكيم 0
4-
يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده
أو استقلاله 0
5-
لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم
الذي
سبق له اختياره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعين هذا
المحكم وأن يكون بيده من الدلائل والأدلة ما يرجح مبررات هذا الرد
، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى
ذات منازعة التحكيم 0
6-
على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يرسل أخطارا
كتابيا لهيئة التحكيم ، بطلب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد وقبل
أقفال باب المرافعة في خصومة التحكيم 0
7-
يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده
والعضوان الآخران فى هيئة التحكيم بطلب الرد ، ويكون الأخطار كتابة
وتبين فيه أسباب الرد وأسانيده ، فإذا لم يتنحى المحكم المراد رده
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب أو الأخطار ، فأنه يحال
بغير رسوم إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه بحكم غير قابل للطعن 0
8-
إذا طلب أحد الطرفين رد محكم ، يجوز للطرف
الآخر الموافقة على الرد ، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحى من
تلقاء نفسه عن نظر الدعوى ، ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي
إقرارا ضمنيا بصحة أسباب الرد ، وفى كل الأحوال تتبع فى تعيين
المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها فى تعيين المحكم الأصلي
الأول 0 والواردة بالبند ثانيا من المادة الرابعة ، هذا ما لم يتفق
الطرف على خلاف ذلك 0
9-
فى حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أو
تقاعسه عن الحضور لجلستين متتاليتين أثناء مباشرة إجراءات التحكيم
، يعين أو يختار محكم آخر بدلا منه بأتباع ذات الإجراءات المنصوص
عليها في هذه اللائحة 0
10-
وفى حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو
في
حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها ، تطبق
الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين
واستبدالهم 0
11-
إذا أقتضى الأمر استبدال المحكم الواحد أو المحكم الرئيسي وجب
أعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر
بتبديل أي محكم آخر ، فأن قرار أعادة سماع المرافعات السابقة يترك
لتقدير هيئة التحكيم 0
1
, 2
, 3
, 4 , 5,
6
,7
, 8 |