|
رابعا /
قرارات التحكيم
:-
1-
في حالة وجود ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم
القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين
0
2-
فيما
يتعلق بمسائل الإجراءات ، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي
وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك
،
ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم
إليها مثل هذا الطلب 0
خامسا /
شكل قرار التحكيم وأثره:-
1-
يجوز لهيئة التحكيم
أن تصدر ، بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي ، قرارات تحكيم مؤقتة
أو تمهيدية أو جزئية 0
2-
يصدر قرار التحكيم كتابة ،
ويكون نهائيا وملزما للطرفين ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه
دون تأخير
3-
يجب أن تسبب هيئة التحكيم
القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا
صراحة
على عدم تسبيبه أو أننهى النزاع صلحا 0
4-
يوقع المحكمون القرار ويجب أن
يشتمل على تاريخ صدوره والمكان
الذي
صدر فيه ، وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين
في القرار أسباب عدم التوقيع
0
5-
لا يجوز نشر قرار
التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين
0
6-
ترسل هيئة التحكيم
إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
0
7-
إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم
يستلزم إيداع القرار أو تسجيله وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا
الالتزام
خلال المدة التي يحددها القانون 0
سادسا /
تفسير قرار التحكيم
:-
1-
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تسلمه قرأر
التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تفسير
ما شاب
قرار التحكيم
من غموض أو لبس 0
2-
يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلم الطلب ،
ويعتبر التفسير جزءا من قرار التحكيم وتسرى عليه الأحكام المنصوص
عليها في هذه اللائحة 0
سابعا /
تصحيح قرار التحكيم
:-
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ،
تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية
أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة ، ويجوز لهيئة التحكيم أن تجرى
مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال
قرار التحكيم إلى الطرفين 0
يكون هذا التصحيح كتابة ، وتسرى في شأنه القواعد
المنصوص عليها في قانون التحكيم المصري وهذه اللائحة 0
ثامنا /
قرار التحكيم الأضافى
:-
1-
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، أن
تصدر قرار تحكيم أضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات
التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها 0
2-
إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الأضافى ما يبرره وانه من
الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو
تقديم أدلة أخرى ، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ
تسلم الطلب 0
تسرى على القرار الأضافى الأحكام المنصوص عليها بالنسبة للقرار
الأصلي 0
1
, 2
, 3
, 4
, 5
, 6 ,7
, 8 |