مركز الاصي للتحكيم التجاري الدولي
مركز الحوار بانوراما التحكيم الاستشارات قواعد القيد لائحة المركز خدمات المركز المتميزة

رابعا / قرارات التحكيم :-

1-   في حالة وجود ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين  0

2-  فيما يتعلق بمسائل الإجراءات ، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك ، ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل هذا الطلب 0

خامسا / شكل قرار التحكيم وأثره:-

1-   يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر ، بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي ، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية 0

2-    يصدر قرار التحكيم كتابة ، ويكون نهائيا وملزما للطرفين ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير

3-    يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا صراحة على عدم تسبيبه أو أننهى النزاع صلحا 0

4- يوقع المحكمون القرار ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه ، وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع 0

5-   لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين 0

6-   ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين 0

7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون 0

سادسا / تفسير  قرار التحكيم :-

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرأر التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تفسير ما شاب قرار التحكيم من غموض أو لبس 0

2- يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلم الطلب ، ويعتبر التفسير جزءا من قرار التحكيم وتسرى عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة 0

سابعا / تصحيح قرار التحكيم :-

يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة ، ويجوز لهيئة التحكيم أن تجرى مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين 0

 يكون هذا التصحيح كتابة ، وتسرى في شأنه القواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم المصري وهذه اللائحة 0

ثامنا / قرار التحكيم الأضافى :-

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، أن تصدر قرار  تحكيم أضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها 0

2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الأضافى ما يبرره وانه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى ، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب 0

           تسرى على القرار الأضافى الأحكام المنصوص عليها بالنسبة للقرار الأصلي 0

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8

اتصل بنا عن المركز فريق عمل المركز معني كلمة التحكيم
الصفحة الرئيسية
شركة كلر بوكسز للإستضافة وتصميم المواقع