مركز الاصي للتحكيم التجاري الدولي
مركز الحوار بانوراما التحكيم الاستشارات قواعد القيد لائحة المركز خدمات المركز المتميزة

الفصل السادس

المادة التاسعة

أحكام عامة

أولا / المواجهة والمساواة وحق الدفاع :-

1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيىء لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته وإبداء دفاعه ، ومراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم في كافة الإجراءات 0

2-  تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين في أي مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو سماع المرافعات الشفوية ، فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب فـأن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات 0

3-  الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفي إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى الطرف ألآخر 0

ثانيا /مكان التحكيم :-

1- إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم ، ولم يشار إلى اختصاص هذا المركز بنظر التحكيم ، فأنه تتولى هيئة التحكيم تحديد أي مكان تراه مناسبا داخل جمهورية مصر العربية  مع مراعاة ظروف التحكيم 0

2-  لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ، ويجب أخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت أجرائها وإبداء ملاحظاتهم عليها 0

3-    يجب أن يصدر قرار التحكيم في مكان أجراء التحكيم .

ثالثا / اللغة: -

1-  مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان بشأن لغة التحكيم ، وفى حالة عدم الإشارة  لاختصاص المركز بهذا التحكيم أو سريان لائحته على الإجراءات ، فأن هيئة التحكيم يجب أن تبادر فورا عقب تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ، ويسرى هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر ، وهى اللغة التي تستخدم في سماع المرافعات الشفوية أن عقدت مثل هذه الجلسات 0

2-  لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .

رابعا / الخبراء :-

1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيم 0

2-  يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع ، وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه

3-  ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره 0

4-  يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تباح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير ، ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الأجراء أحكام البند سابعا من المادة ( الثالثة ) من هذه اللائحة .

الفصل السابع

المادة العاشرة

المصروفات

أولا / مصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين :-

تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم ولا يشمل مصطلح ( المصروفات ) إلا ما يلي :-

1- أتعاب المحكمين وتتولى هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقا لأحكام المادة التالية بعد ، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه ألأتعاب 0

2-   نفقات انتقال المحكمين وغيرها من النفقات التي يتحملونها 0

3-   مصروفات الخبرة وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم

4-   نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات 0

5- مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التي تحملها الطرف الذي كسب الدعوى ، شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء أجراء التحكيم ، وألا يتجاوز مبلغها القدر  الذي تراه هيئة التحكيم معقولا 0

6-   أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين ، وكذلك مصروفات إدارة المركز 0

ثانيا / تقدير وحساب المصروفات

1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولا ومقبولا ، وأن يراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع ، ومدى تعقيد الدعوى والوقت الذي أستغرقه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها 0

2-  إذا  كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل إدارة المركز ، وكانت سلطة التعين قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا المحلية والقضايا الدولية التي يتولى المركز أدارتها ، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم وهى بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول في اعتبارها ، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى 0

3-  إذا لم تكن سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا ، جاز لكل من الطرفين – في أي وقت – أن تطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التي تتبع عادة في تقدير الأتعاب في القضايا المماثلة التي تتولى اختيار المحكمين فيها ، فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان ، وجب على هيئة التحكيم أن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهى بصدد تقدير أتعابها ، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى 0

4-  مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، تقع مصروفات التحكيم – في الأصل – على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى ، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصاريف منها بين الطرفين إذا أستصوبت ذلك ، آخذة في نظر الاعتبار ظروف الدعوى 0

5-  فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية لهيئة ، مع مراعاة ظروف الدعوى ، حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو ألمر بتوزيعها بين الطرفين أن استصوبت ذلك 0

6-  عندما تصدر هيئة التحكيم أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها ، يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في نص الأمر أو القرار 0

7-    لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعابا أضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقا لهذه اللائحة  0

ثالثا / إيداع المصروفات :-

1-   لهيئة التحكيم –أثر تشكيلها – أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات

2-    لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية 0

3-  في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين ، وفى حالة تسمية هذه السلطة من قبل المركز ، لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين ، وذلك إذا طلب  أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها 0

4-  ولسلطة التعين عندما يطلب منها الرأي أن تبدى لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية 0

5-  إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع ، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة ، وإذا لم يدفعها أي منهما ، جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها 0

6-  تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد صدور قرار التحكيم حسابا بالودائع التي تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم أنفاقه 0

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8

 
اتصل بنا عن المركز فريق عمل المركز معني كلمة التحكيم
الصفحة الرئيسية
شركة كلر بوكسز للإستضافة وتصميم المواقع